مذكرة خاصة عدد 216 بتاريخ 21 فيفري 2000 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية ( DGAFF )
« جوابا على مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح مجال تطبيق الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2000 وهل يشمل معاملاتكم مع الشركات البترولية