مذكرة خاصة عدد 533 بتاريخ 27 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم وهو طبيب مختص له معرف جبائي منذ سنة 2011 أودع تصاريحه بعنوان سنتي 2011 و2012 على أساس القاعدة التقديرية. كما بي نتم أن الطبيب المذكور اعتمد في سنة 2013 النظام الحقيقي وذلك بمسك محاسبة