Droit de douane et droit de consommation au titre de la dolomie

حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديوانية والمعلوم على الإستهلاك

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2013. تبعا لمكتوبكم الذي أحلتم بمقتضاه مراسلة سفارة إسبانيا بتونس حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديواني