الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2013.
تبعا لمكتوبكم الذي أحلتم بمقتضاه مراسلة سفارة إسبانيا بتونس حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديواني