مذكرة خاصة عدد 1089 بتاريخ 03 جوان 2015 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي تطلبون بمقتضاه مدكم بالأساس القانوني المعتمد في إحتساب آجال التقادم بالنسبة إلى الأحكام والقرارت، يشرفني أن أحيطكم علما بأن التقادم في المادة الجبائية بما في ذلك مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي منصوص عليها بالفصو