Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القـانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرّخ فـي 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 2