Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale et notamment son article 4 ;
Vu l'avis des secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie nationale, &ag
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمادی الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وخاصة الفصل الرابع منه
وعلى رأي كتاب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وللشباب الرياضة والشؤون الاجتماعية و للبريد والبرق والهاتف