Modifié par :
- Décret n° 2006-2225 du 7 août 2006
- Décret n° 2008-3393 du 3 novembre 2008
- Décret gouvernemental n° 2018-756 du 7 septembre 2018
- Décret gouvernemental n° 2020-415 du 29 juin 2020
Le Président de la République ;
Sur proposition du mi
نقح بـ :
- الأمـر عدد 2225 لسنة 2006 مؤرخ في 7 أوت 2006
- الأمـر عدد 3393 لسنة 2008 مؤرخ في 3 نوفمبر 2008
- الأمـر الحكومي عدد 756 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018
- الأمـر حكومي عدد 415 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الصحة العمومية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 21 لسنة 1991 الم