Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin et de médecin-dentiste et notamment son article 18,
Vu le décret n° 73-259 du 3
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنة الطب وطب الأسنان وتنظيمهما وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،
وعل