Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu la loi n° 82-27 du 23 mars 1982 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1982 et notamment son article 15;
Vu la loI n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 المتعلق بقانون المالية الاضافي لتصرف سنة 1982 وخاصة على الفصل 15 منه
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1987 وخاصة على الفصل 91 منه
وعلى الأمر عدد 798 لسنة 1982 ا