Les ministres des finances et de l'agriculture,
Vu le décret n° 82-1351 du 12 octobre 1982, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de soutien à la pêche tel qu'il a été modifié par le décret n° 87-877 du 18 juin 1987 et le décret n° 91-
إن وزيري المالية والفلاحة
بعد الإطلاع على الأمـر عدد 1351 لسنة 1982 المؤرخ في 12 أكتوبر 1982 المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق تدعيم الصيد البحري المنقح بالأمـر 877 لسنة 1987 المؤرخ في 18 جوان 1987 والأمـر عدد 1499 لسنة 21 أكتوبر 1991 ،
وعلى القرار المؤرخ في 29 جوان 1988 المتعلق بضبط مقدار المنحة على الوقود المستهلك من ط