Modifié par :
- Décret n° 92-684 du 13 avril 1992
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret-loi N° 73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme ;
Vu le décret-loi N° 73-4 du 3 octobre 1973, re
نقح بـ :
- الأمر عدد 684 لسنة 1992 المؤرخ في 13 أفريل 1992
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اکتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية ،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية