Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2026- 3 du 13 février 2026, portant approbation de l’avenant n° 1 conclu le 25 mars 2025 à la convention de crédit conclue le 14 février 2019 entre la République tunisienne et l’Agence française de d&eacu
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 3 لسنة 2026 المؤرخ في13 فيفري 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد،
وعلى الملحق عدد 1 المبرم ب