Modifié par :
- Décret n° 2014-2925 du 21 août 2014
Le chef du gouvernement ,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organiqu
نقح بـ :
- الأمــر عــدد 2925 لسنـة 2014 المـؤرخ فـي 21 أوت 2014
إن رئيس الحكومة ،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأسـاسي للميزانية وعلى جميع النصو