Le President de la Republique par interim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l’ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 31,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portan
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الإطلاع القـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقـانون الأسـاسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القـانون عد