Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment ses articles 11, 31 et 36,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عــدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأسـاسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصول 11 و31 و 36 منه،
وعلى القانون عــدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القا