Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative &a
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تج