Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l’agence technique des transports terrestres,
Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route et tous les textes qui l’ont modifié
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وكل النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القــانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 64 و