Modifié par :
- Décret n° 2008-3824 du 15 décembre 2008
Le Président de la République,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 31,
Vu la loi n&d
نقح بـ :
- الأمر عدد 3824 لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص ا