Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget telle que modifiée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 et son article 35,
Vu la loi n° 2004 - 90 du
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 والفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،