Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire,
Vu le décret n° 94-388 du 7 février 1994, fixant la liste des examens complémentaires nécessaires et autres presta
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1994 المؤرخ في 7 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الفحوص التكميلية الضرورية والخدمات الأخرى الواجب على مراكز تصفية الدم القيام بها لفائدة المرضى،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 ا