Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,
Vu la loi n° 91-64 du 29 j
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة