Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu le code des obligations et des contrats, promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بالأمـر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القــانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى المجلة الديوانية الملحقة بالأمـر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي، وعلى جميع النصوص ال