Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établ
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين ووزير التعليم العالي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 وبالقانون عدد 83 لسنة 19