Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et notamment son article 45,
Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمــر عدد 2106 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة النقل سابقا بوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل،
وعلى رأي وزير الداخلي