Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée en vertu de la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, et notamment l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والمصادق عليها بمقتضى القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملحق الأول لهذه الاتفاقية،
وعلى القــانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي ا