Modifié par :
- Décret n° 2004-2575 du 2 novembre 2004
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l’aviation civile inter
نقح بـ :
- الأمــر عدد 2575 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 وخاصة الملحق الأول لهذه الاتفاقية،
وعلى ا