Le Président de la République,
Sur proposition des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المتعلق بموانئ الصيد البحري وخاصة الفصل 47 منه،
وعلى الأمر عدد 2110 لسن