Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48,
Vu le décret n° 91- 1391 du 23 septembre 1991, relatif à l'institution d'un prélèvement &
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة على الفصل 48 منه،
وعلى الأمـر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 1991 المتعلق بإحداث معلوم على مسحوق الحليب المستورد كما تم تنقيحه بالأمـر عدد 2116 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993،
و