Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,
Vu la loi n° 76-92 du 4 novembre 1976, relative à l'infrastructure sportive et socio-éducative,
Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, relative à l'organisation et le dévelo
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشباب والطفولة والرياضة،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 92 لسنة 1976 المؤرخ في 4 نوفمبر 1976 المتعلق بالهيكل الأساسي الرياضي والاجتماعي التربوي،
وعلى القـانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 197