Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie,
Vu le décret-loi n° 62 - 8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne d'électricité et de gaz, ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mars 1962, tel que compl&eacu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقـانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 مارس 1962 كما تممه القـانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في غرة أفريل 1996،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بالقـانون عدد 93 لسنة 1999