Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 99-88 du 2 août 1999, portant ratification de la convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Lisbonne le 24 février 19
إن رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 88 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 و المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل، المبرمة بلشبونة في 24 فيفري 1999 بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :