Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique,
Vu le décret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'agricul
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
يلغى الفصل