Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et particulièrement l'
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 وبالخصوص على الفصل 154 ـ 4 من هذه المجلة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل ا