Modifié par :
- Décret n° 2004-2434 du 19 octobre 2004
Article 155 (Modifié par l'article premier du Décret n° 2004-2434 du 19 octobre 2004)
Les dispositions du présent décret contraires aux dispositions réglementaires antérieures ne s'appli
نقح بـ :
- الأمر عدد 2434 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004
الفصل 155 (نقح بالفصل الأول من الأمر عدد 2434 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004)
لا تنطبق أحكام هذا الأمر المخالفة للتراتيب القانونية السابقة على العربات التي تم تسجيلها بالبلاد التونسية قبل تاريخ صدور هذا الأمر وذلك باستثناء أحكام الفصول 47 إلى 50 (جديد) من ال