Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999 et notamment son article 73,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,
Vu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بالقـــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وخاصة الفصل 73 منها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
يضبط سعر الغاز التجاري ا