Décret-loi n° 62-18 du 21 août 1962 modifiant le décret du 27 mars 1919 (25 joumada II 1357), portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Décret-loi n° 62-18 du 21 août 1962 modifiant le décret du 27 mars 1919 (25 joumada II 1357), portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes

مرسوم عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 21 أوت 1962 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 25 جمادى الثانية 1357 (27 مارس 1919) الصادر في جعل ترتيب للمحلات المخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة

نقح بـ: - القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990  - القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013  نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على االفصل 31 من الدستور ، وعلى الامر المؤرخ فى 25 جمادى الثانية 1357 (27 مارس 1919) الصادر في جعل ترتبيب للمحلات المخطرة والمخلة بالصحة أو