Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu le code de l'industrie cinématographique promulgué par la loi n° 60- 9 du 27 juillet 1960, portant réglementation de l'industrie cinématographique, ensembles les textes qui l'ont modifi&eacu
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 والمتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافي