Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 m
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الإطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 30 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 ا