Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 por
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية الصّادرة بمقتضى القـانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى الأمـر عدد 316 لس