Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le protocole de Lahaye signé le 28 septembre 1955, portant modification de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى البروتوكول الموقع عليه بلاهاي في 28 سبتمبر 1955 المتعلق بتنقيح الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد تتعلق بالنقل الجوي الدولي الموقع بفرصوفيا في 12 أكتوبر 1929 والمصادق عليه بالقــانون عدد 66 لسنة 1962 المؤرخ في 17 ديسمبر 1962،
وعلى القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في