Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2008-8 du 13 février 2008 et la loi n° 2014-
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 ،كما تم تنقيحها وإتمامها بالقـانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 والقـانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصل 198 منها،
وعلى الأمـر عدد 2553 لسنة 2008 ا