Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant l'exploitation des carrières,
Vu le décret n° 89-1616 du 17 octobre 1989, fixant la composition, les attributions et le fonct
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم إستغلال المقاطع،
وعلى الأمـر عدد 1616 لسنة 1989 المؤرخ في 17 أكتوبر 1989 المتعلق بضبط تركيب ومشمولات وتسيير اللجان الإستشارية للمقاطع ،
وعلى الأمـر عدد 2009 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بتنق