Conditions pour le bénéfice des avantages fiscaux au titre des services réalisés à l’exportation

شروط الانتفاع بالإمتيازات الجبائية للشركات المصدرة

  مذكرة خاصة عدد 818 بتاريخ 27 مارس  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم أن شركة "م" هي شركة مصدرة كليا تنشط بصفتها مكتب دراسات في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات، مبينين أنها تحصلت على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 18 جانفي 2007 وتحصلت على معرف جبائي

Détails

Référence: P P 818/2018
Publié le: 27/03/2018
Pays: Tunisie

Secteur d’activité