من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول نظام التصدير الكلي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تأسست في شهر مارس 2016 وتحصلت على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار بصفتها شركة خدمات مصدرة كليا حيث يتمثل نشاطها في إستغلال مكتب دراسات وإستشارات وإحاطة تقنية بالحرفاء الأجانب غير المقيمين