Conditions d’éligibilité de certains services aux avantages fiscaux accordés à l’exportation

شروط الانتفاع بالإمتيازات الجبائية بالنسبة الى المؤسسات المصدرة

  مذكرة خاصة عدد 1417 بتاريخ 17 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في الدراسات التقنية ومتابعة أنشطة الهندسة المدنية المتعلقة ببناءات في المناطق الصناعية. وطلبتم بالتالي معرفة هل تعتبر الخدمات المذكورة التي تسدونها لفائدة الشركات التونسية المصدرة كليا عمليا

Détails

Référence: P P 1417/2018
Publié le: 17/05/2018
Pays: Tunisie

Secteur d’activité