REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 9 /2006
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 45 à 47 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, rela
الجمهورية التـــونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س.ف
مذكرة عامة عدد 09/2006
الموضــــوع : شرح أحكام الفصول من 45 الى47 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 المتعلقة بإخضاع بطاقات وعمليات تمويل الهاتف إلى معلوم الطابع الجبائي
ملخـــ