REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 32/2005
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 31 et 32 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’ann&eacu
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 2005/32
الموضوع : تحليل أحكام الفصلين 31 و 32 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 الخاصة بتقريب نظام المؤسسات المصدرة كليا لنظام المؤسسات الناشطة في السوق الداخلية.&