REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Note commune N°19/ 2014
Objet : Commentaire des dispositions des articles 28 à 31 de la loi n° 2014- 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’ann
الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد والمآلية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2014
الموضوع: تحليل أحكام الفصول من 28 إلى 31 من القـانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقـانون المالية التكميلي لسنة 2014 المتعلقة بإحداث مساهمة ظرفية إستثنائية لفائدة ميزانية الدول