REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 35 /2003
OBJET: Commentaire des dispositions des articles 21, 22 et 23 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives a
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذكرة عامة عدد 2003/35
الموضوع : شرح أحكام الفصول 21 و22 و 23 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والخاصة بحسابات الادخار للاستثمار.
ملحق: قرار وزير المالي