REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Note commune n °8/2020
Objet : Commentaire des dispositions des articles 11 à 22 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020 relatives à l'in
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2020
الموضوع: تحليل أحكام الفصول من 11 إلى 22 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 والمتعلقة بضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي
ملخص
ضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي